Delivering Food Which Contains Haraam Ingredients

Question

Is it permissible to work for a restaurant as a deliverer/supplier?

The employee has to deliver burgers and pizzas to the customers homes with a car or bicycle. Many a times the pizzas and burgers which the deliverer has to deliver to the customers also contain Haraam ingredients.

Answer

Providing a service of delivering fast foods that contain Haraam ingredients results in assisting one another in the commission of a sin.

Such an act will be Makrooh. It should thus be avoided. 

Checked and Approved By:

Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

References

إذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بيتاً ليبيع فيه الخمر فإن هذا باطل لا يجوز. وليس في شيء من هذا أجر قليل ولا كثير في قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك رجل ذمي استأجر رجلاً مسلماً يحمل له خمراً فإن أبا يوسف ومحمداً قالا : لا يجوز ذلك، ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله الأجر. وقال أبو حنيفة هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة. وقال أبو يوسف ومحمد : لا يشبه هذا الميتة ولا الجيفة، إنما يحمل الميتة لتلقى أو ليماط أذاها، وأما الخمر إنما يحمل للشرب والمعصية. وكذلك الدابة في هذا يستأجرها الذمي من المسلم ليحمل عليها خمراً. وكذلك السفينة فهو مثل ذلك.
(كتاب الأصل لمحمد ١٧/٤ دار ابن حزم)

رجل حمل لذمي خمرا فإنه يطيب له الأجر، ويكره له ذلك في قول أبي يوسف ومحمد الجامع الصغير ص ٢٣٥ دار ابن حزم) ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل، وذكر في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية، وقد قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: [٢] ولهذا لعن الله تعالى عشرة منهم حاملها والمحمول إليه ولأبي حنيفة إن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب؛ لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب وقطفه والحديث محمول على الحمل بنية الشرب وبه نقول : إن ذلك معصية، ويكره أكل أجرته،
(بدائع الصنائع ٧/٦ دیوبند)

وكذلك لو أن ذميا استأجر مسلما يحمل له خمرا فهو على هذا عند أبي يوسف ومحمد – رحمهم الله – لا يجوزان العقد؛ لأن الخمر يحمل للشرب وهو معصية والاستئجار على المعصية لا تجوز والأصل فيه قوله – صلى الله عليه وسلم – لعن الله في الخمر عشرا وذكر في الجملة حاملها والمحمولة إليه وأبو حنيفة – رحمه الله – يقول يجوز الاستئجار وهو قول الشافعي – رحمه الله – ؛ لأنه لا يتعين عليه حمل الخمر فلو كلفه بأن يحمل عليه مثل ذلك فلا يستوجب الأجر، ولأن حمل الخمر قد يكون للإراقة وللصب في الخل ليتخلل فهو نظير ما لو استأجره ليحمل ميتة، وذلك صحيح فهذا مثله إلا أنهما يفرقان فيقولان الميتة تحمل عادة للطرح وإماطة الأذى. فأما الخمر يحمل عادة للشرب والمعصية.

(…) واستئجار الذمي الدابة من المسلم، أو السفينة لينقل عليها خمرا على الخلاف الذي بينا
المبسوط للسرخسی (٣٨/١٦-٣٩)

(و) جاز تعمیر كنيسة و حمل خمر
(ذمي بنفسه أو دابته (بأجر).

قال الشامي: (قوله وحمل خمر (ذمي قال الزيلعي : وهذا عنده وقالا هو مكروه ” لأنه – عليه الصلاة والسلام – «لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اهـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو أجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره.
(رد المحتار ٣٩٢/٦ دار الفكر)

قوله (عاصرها) المرتكب لفعل العصر، والمعتصر من يرتكب له، والظاهر أن العاصر من يرتكب العصر لغيره والمعتصر لنفسه، وفي حكم العاصر كل من اهتم لأمرها وسعى في إعدادها، فأما الأجير لحملها فلم يوجدها ولا هو ساع في إيجادها، فلا يقاس أحدهما على الآخر، والحامل هو الحامل ليشرب، فلا يدخل فيه من أستأجره ذمي ليحمل خمره إلى بلدة كذا لما أنه لم يحمل لذلك، وإن لم يخل فعله عن كراهة إلا أنه لا يحرم عليه أحرته.
(الكوكب الدري على جامع الترمذي ١٢٨/٤ أروقة)

بندہ کے خیال میں اجارہ من الکافر اور اجارہ من المسلم میں فرق ہے، عبارات فقہاء رحمہم اللہ تعالی اجارہ من الکافر سے متعلق ہیں اور اس میں درایة وروایۃ کراہت تنزیہیہ کو ترجیح معلوم ہوتی ہے اور اجارہ من المسلم میں کر بہت تحریمیہ راجح معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم
(احسن الفتاوی ۵۴۶/۶)

Disclaimer
Purpose and Scope
The information provided on this website is intended for informational and educational purposes only. Fatawa provided on this website are context-dependent, scenario-specific and are impacted by interpretations and individual circumstances.
The information provided on this website is not a substitute for an independent, scenario-specific question, and must not be used to determine or establish a ruling for any other circumstance, situation or dispute.
Accuracy and Reliability
While Darul-Ifta - Darul Uloom Azaadville strives for accuracy, errors may occur. Users are encouraged to verify information independently and notify the Darul-Ifta of any discrepancies.
We reserve the right to edit, moderate or remove any content.
No Legal Authority
Fatawa provided on this website are not legal judgments but rather religious rulings. Legal matters should be addressed through appropriate legal channels.
Acceptance
By using this website, users agree to these terms and conditions.