Intention In All Seven Shares Of A Qurbani Animal

Question

If several people are sharing the 7 shares, is it necessary that all 7 shares have to be a waajib Qurbaani.

 

Can one or 2 of the shareholders take a share as a Nafl qurbani?

Answer

This will be permissible.

Checked and Approved By:

Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

References

وَلَنَا) أَنَّ الْجِهَاتِ – وَإِنْ اخْتَلَفَتْ صُورَةً – فَهِيَ فِي الْمَعْنَى وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْكُلِّ التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ – عَزَّ شَأْنُهُ – وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدٍ وُلِدَ لَهُ مِنْ قَبْلُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جِهَةُ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى – عَزَّ شَأْنُهُ – بِالشُّكْرِ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَلَدِ، كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ – رَحِمَهُ اللَّهُ – فِي نَوَادِرِ الضَّحَايَا (بدائع الصنائع ص72 ج5)

والجزور والبقر من سبعة اذا اراد الكل القرية وان اختلفت جهة القربة (بزازية ص290 ج6)

وَلَوْ أَرَادُوا الْقُرْبَةَ – الْأُضْحِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْقُرَبِ – أَجْزَأَهُمْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْقُرْبَةُ وَاجِبَةً أَوْ تَطَوُّعًا أَوْ وَجَبَ عَلَى الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ جِهَاتُ الْقُرْبَةِ أَوْ اخْتَلَفَتْ بِأَنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَبَعْضُهُمْ جَزَاءَ الصَّيْدِ وَبَعْضُهُمْ هَدْيَ الْإِحْصَارِ وَبَعْضُهُمْ كَفَّارَةً عَنْ شَيْءٍ أَصَابَهُ فِي إحْرَامِهِ وَبَعْضُهُمْ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَبَعْضُهُمْ دَمَ الْمُتْعَةِ أَوْ الْقِرَانِ وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدٍ وُلِدَ لَهُ مِنْ قَبْلُ، كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – فِي نَوَادِرِ الضَّحَايَا (الفتاوى الهندية ص304 ج5)

تحفة الفقهاء (3/ 85) وَلَكِن إِنَّمَا يجوز بِشَرْط أَن يكون قصدهم من التَّضْحِيَة التَّقَرُّب إِلَى الله تَعَالَى سَوَاء كَانَ من نوع وَاحِد كَمَا إِذا كَانُوا شُرَكَاء فِي الْأُضْحِية أَو فِي الْهَدْي أَو من أَنْوَاع مُخْتَلفَة بِأَن كَانَ نوى أحدهم الْأُضْحِية وَالْآخر الْهَدْي وَالْآخر دم الْكَفَّارَة وَنَحْو ذَلِك وَلَكِن الْأَفْضَل أَن تكون الشّركَة فِي نوع وَاحِد

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 517) (وَهِيَ) أَيْ الْأُضْحِيَّةُ (شَاةٌ) تَجُوزُ مِنْ فَرْدٍ فَقَطْ (أَوْ بَدَنَةٌ) تَجُوزُ مِنْ وَاحِدٍ أَيْضًا (أَوْ سُبْعٌ) بِضَمِّ السِّينِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ مِنْ السَّبْعِ (بَدَنَةٌ) بَيَانٌ لِلْقَدْرِ الْوَاجِبِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَجُوزَ الْبَدَنَةُ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْقُرْبَةُ وَالْقُرْبَةُ لَا تَتَجَزَّأُ إلَّا أَنَّا تَرَكْنَاهُ بِالْأَثَرِ وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – أَنَّهُ قَالَ «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» وَلَا نَصَّ فِي الشَّاةِ فَيَبْقَى عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ ثُمَّ أَرَادَ تَفْسِيرَ قَوْلِهِ أَوْ سُبْعَ بَدَنَةٍ فَقَالَ (بِأَنْ اشْتَرَكَ) الْمُضَحِّي (مَعَ سِتَّةِ فِي بَقَرَةٍ أَوْ بَعِيرٍ وَكُلُّ) وَاحِدٍ مِنْهُمْ (يُرِيدُ الْقُرْبَةَ وَهُوَ) أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ (مِنْ أَهْلِهَا) أَيْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ بِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ

فتاوى قاضيخان (3/ 208) و لو نوى بعض الشركاء الأضحية و بعضهم هدى المتعة و بعضهم هدى القران و بعضهم جزاء الصيد و بعضهم دم العقيقة لولادة ولد ولد له في عامه ذلك جاز عن الكل في ظاهر الرواية عن محمد رحمه الله تعالى في النوادر كذلك * و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الامالي أنه قال الأفضل أن يكون الكل من جنس واحد فإن اختلفوا و كل واحد متقرب إلى الله تعالى جاز

خلاصة الفتاوى (315/4) أحسن الفتاوي (535/7) فتاوى محمودية (413/26)


Disclaimer
Purpose and Scope
The information provided on this website is intended for informational and educational purposes only. Fatawa provided on this website are context-dependent, scenario-specific and are impacted by interpretations and individual circumstances.
The information provided on this website is not a substitute for an independent, scenario-specific question, and must not be used to determine or establish a ruling for any other circumstance, situation or dispute.
Accuracy and Reliability
While Darul-Ifta - Darul Uloom Azaadville strives for accuracy, errors may occur. Users are encouraged to verify information independently and notify the Darul-Ifta of any discrepancies.
We reserve the right to edit, moderate or remove any content.
No Legal Authority
Fatawa provided on this website are not legal judgments but rather religious rulings. Legal matters should be addressed through appropriate legal channels.
Acceptance
By using this website, users agree to these terms and conditions.