Question
Is the below authentic?
You can’t do mas-ha on normal thin socks.
However, socks don’t need to be leather in order to wipe on them, they just need to be thick (which means that if you wipe lightly the water won’t reach the skin) and sturdy (if you walk about 5km they won’t rip).
And you also need to have done complete wudhu before putting the socks that fit the condition on in order to wipe them. So do wudhu, then wear the socks.
There is also a timer for how long you can keep them on before having to remove them and redo wudhu and start the process again.
Once you put them on, as soon as you lose wudhu, the timer starts.
If you are a resident, i.e. you are living in where you normally live, you have 24 hours (1 day) in which you can do mas-ha on your socks. If you are travelling, the timer is 72 hours (3 days).
Answer
In order for it to be permissible to wipe on non-leather socks, it is imperative that it fulfils all the conditions of leather socks. After thoroughly studying the inherent qualities of leather socks, our illustrious Fuqaha suggest that non-leather socks should resemble leather socks in the following:
1. They should entirely cover the feet including both the ankles.
2. They should be durable enough that a person can walk with the sock for three miles without them tearing.
3. Both socks should independently be free from holes to the extent of three small toes.
4. The sock could remain upright on the leg without it being tied or fastened.
5. They should be such that water does not seep through them.
Checked and Approved By:
Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
References
قال (وأما المسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين يجوز المسح عليهما) لأن مواظبة المشي سفرا بهما ممكن وإن كانا رقيقين لا يجوز المسح عليهما؛ لأنهما بمنزلة اللفافة وإن كانا ثخينين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى -؛ لأن مواظبة المشي بهما سفرا غير ممكن فكانا بمنزلة الجورب الرقيق وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز المسح عليهما وحكي أن أبا حنيفة – رحمه الله تعالى – في مرضه مسح على جوربيه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه وحجتهما حديث أبي موسى الأشعري – رضي الله تعالى عنه – وأرضاه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – مسح جوربيه وقد روي المسح على الجورب عن أبي بكر وعلي وأنس – رضي الله تعالى عنهم – وتأويله عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – أنه كان منعلا أو مجلدا، والثخين من الجورب أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء. والصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية؛ لأن مواظبة المشي فيها سفرا ممكن. (المبسوط للسرخسي 1/101 دار المعرفة)
وأما المسح على الجوربين، فإن كانا مجلدين، أو منعلين، يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين، ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف، ومحمد يجوز.
وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره، وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: “فعلت ما كنت أمنع الناس عنه” فاستدلوا به على رجوعه، وعند الشافعي لا يجوز المسح على الجوارب، وإن كانت منعلة، إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين، احتج أبو يوسف، ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة، أن «النبي – صلى الله عليه وسلم – توضأ، ومسح على الجوربين» ؛ ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع، وهذا المعنى موجود في الجورب، بخلاف اللفافة، والمكعب؛ لأنه لا مشقة في نزعهما، ولأبي حنيفة أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا، بخلاف القياس، فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه، وإمكان قطع السفر به، يلحق به، وما لا، فلا ومعلوم أن غير المجلد، والمنعل، من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى، فتعذر الإلحاق، على أن شرع المسح إن ثبت للترفيه، لكن الحاجة إلى الترفيه، فيما يغلب لبسه، ولبس الجوارب مما لا يغلب، فلا حاجة فيها إلى الترفيه، فبقي أصل الواجب بالكتاب، وهو غسل الرجلين. (بدائع الصنائع 1/10 دار الكتب العلمية)
قال – رحمه الله – (والجورب المجلد والمنعل والثخين) أي يجوز المسح على الجورب إذا كان منعلا أو مجلدا أو ثخينا، أما إذا كان مجلدا أو منعلا فإنه يمكن مواظبة المشي عليه والرخصة لأجله فصار كالخف والمجلد هو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله والمنعل هو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم وقيل يكون إلى الكعب، وأما الثخين فالمذكور قولهما وحده أن يستمسك على الساق من غير ربط وأن لا يرى ما تحته وقال أبو حنيفة لا يجوز المسح عليه؛ لأن المأمور به غسل الرجلين وعدل عنه في الخف لما روينا وليس الجورب في معناه؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي عليه ولهما ما روي «أنه – صلى الله عليه وسلم – مسح على الجوربين» وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود – رضي الله عنهما – ويروى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما قبل موته بثلاثة أيام وقيل بسبعة أيام وعليه الفتوى وعنه أنه مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده فعلت ما كنت أنهى الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه. (تبيين الحقائق 1/52 الأميرية)
(قوله: والجورب المجلد والمنعل والثخين) أي يجوز المسح على الجورب إذا كان مجلدا أو منعلا أو ثخينا يقال جورب مجلد إذا وضع الجلد على أعلاه وأسفله وجورب منعل ومنعل الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم وفي المستصفى أنعل الخف ونعله جعل له نعلا وهكذا في كثير من الكتب فيجوز في المنعل تشديد العين مع فتح النون كما يجوز تسكين النون وتخفيف العين وفي معراج الدراية والمنعل بالتخفيف وسكون النون والظاهر ما قدمناه كما لا يخفى وفي فتاوى قاضي خان ثم على رواية الحسن ينبغي أن يكون النعل إلى الكعبين وفي ظاهر الرواية إذا بلغ النعل إلى أسفل القدم جاز والثخين أن يقوم على الساق من غير شد ولا يسقط ولا يشف اهـ.
وفي التبيين ولا يرى ما تحته ثم المسح على الجورب إذا كان منعلا جائز اتفاقا، وإذا كان لم يكن منعلا، وكان رقيقا غير جائز اتفاقا، وإن كان ثخينا فهو غير جائز عند أبي حنيفة وقالا يجوز لما رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال «توضأ النبي – صلى الله عليه وسلم – ومسح على الجوربين» وقال حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان في صحيحه أيضا؛ ولأنه يمكن المشي فيه إذا كان ثخينا وله أنه ليس في معنى الخف؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا، وهو محمل الحديث وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى كذا في الهداية وأكثر الكتب؛ لأنه في معنى الخف فالتأويل المذكور للحديث قصر لدلالته عن مقتضاه بغير سبب فلا يسمع على أن الظاهر أنه لو كان المراد به ذلك لنص عليه الراوي،
وهذا بخلاف الرقيق، فإن الدليل يفيد إخراجه من الإطلاق لكونه ليس في معنى الخف وما نقل من تضعيفه عن الإمام أحمد وابن مهدي ومسلم حتى قال النووي: كل منهم لو انفرد قدم على الترمذي مع أن الجرح مقدم على التعديل فلا يضر لكونه روي من طرق متعددة ذكرها الزيلعي المخرج، وهي وإن كانت كلها ضعيفة اعتضد بعضها ببعض والضعيف إذا روي من طرق صار حسنا مع ما ظهر من مسح كثير من الصحابة من غير نكير منهم على فاعله كما ذكره أبو داود في سننه ثم مع هذا كله لم يوجد من المعنى ما يقوى على الاستقلال بالمنع فلا جرم إن كان الفتوى على الجواز وما في البدائع من أنها حكاية حال لا عموم لها فمسلم لو لم يرد ما رواه الطبراني عن بلال قال «كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يمسح على الخفين والجوربين» وفي الخلاصة، فإن كان الجورب من مرعزى وصوف لا يجوز المسح عليه عندهم المرعز بميم مكسورة وقد تفتح فراء ساكنة فمهملة مكسورة فزاي مشددة مفتوحة فألف مقصورة وقد تمد مع تخفيف الزاي وقد تحذف مع بقاء التشديد الزغب الذي تحت شعر العنز كذا في شرح النقاية وفي المجتبى لا يجوز المسح على الجورب الرقيق من غزل أو شعر بلا خلاف ولو كان ثخينا يمشي معه فرسخا فصاعدا كجورب أهل مرو فعلى الخلاف وكذا الجورب من جلد رقيق على الخلاف ويجوز على الجوارب اللبدية وعن أبي حنيفة لا يجوز قالوا ولو شاهد أبو حنيفة صلابتها لأفتى بالجواز ويجوز على الجرموق المشقوق على ظهر القدم وله أزرار يشده عليه يسده؛ لأنه كغير المشقوق، وإن ظهر من ظهر القدم شيء فهو كخروق الخف قلت: وأما الخف الدوراني الذي يعتاده فقهاء زماننا، فإن كان مجلدا يستر جلدة الكعب يجوز، وإلا فلا كذا في معراج الدراية وفي الخلاصة المسح على الجارموق إن كان يستر القدم ولا يرى من الكعب ولا من ظهر القدم إلا قدر أصبع أو أصبعين جاز المسح عليه
وإن لم يكن كذلك ولكن ستر القدم بالجلد إن كان الجلد متصلا بالجرموق بالخرز جاز المسح عليه، وإن شد بشيء لا ولو ستر القدم باللفافة جوزه مشايخ سمرقند ولم يجوزه مشايخ بخارى اهـ.
ثم ذكر التفصيل المذكور للجورق عن المجتبى في الجورب من الشعر وفيها أيضا وتفسير النعل أن يكون الجورب المنعل كجوارب الصبيان الذين يمشون عليها في ثخونة الجورب وغلظ النعل وفي فتاوى قاضي خان أن الجورق اسم فارسي لخف معروف وعامة المشايخ على أنه إذا كان يظهر من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع لا يجوز بعضهم جوزوا ذلك؛ لأن عوام الناس يسافرون به خصوصا في بلاد المشرق أما إذا كان يظهر منه قدر أصبع أو أصبعين، فإنه يجوز في قولهم. (البحر الرائق 1/191 دار الكتاب الإسلامي)
Disclaimer | |
Purpose and Scope The information provided on this website is intended for informational and educational purposes only. Fatawa provided on this website are context-dependent, scenario-specific and are impacted by interpretations and individual circumstances. The information provided on this website is not a substitute for an independent, scenario-specific question, and must not be used to determine or establish a ruling for any other circumstance, situation or dispute. | |
Accuracy and Reliability While Darul-Ifta - Darul Uloom Azaadville strives for accuracy, errors may occur. Users are encouraged to verify information independently and notify the Darul-Ifta of any discrepancies. We reserve the right to edit, moderate or remove any content. | |
No Legal Authority Fatawa provided on this website are not legal judgments but rather religious rulings. Legal matters should be addressed through appropriate legal channels. | |
Acceptance By using this website, users agree to these terms and conditions. |