Isaal-e-Thawaab of Tilawat

Question

Is it permissible to recite Quran so that the thawaab of recitation should go to a dead person?

Answer

Yes, it is permissible.

Checked and Approved By:

Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

References

شرح الصدور (ص310)

إختلف فِي وُصُول ثَوَاب الْقِرَاءَة للْمَيت فجمهور السّلف وَالْأَئِمَّة الثَّلَاثَة على الْوُصُول وَخَالف فِي ذَلِك إمامنا الشَّافِعِي مستدلا بقوله تَعَالَى {وَأَن لَيْسَ للْإنْسَان إِلَّا مَا سعى}

وَأجَاب الْأَولونَ عَن الْآيَة بأوجه

أَحدهَا أَنَّهَا مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى {وَالَّذين آمنُوا وَاتَّبَعتهمْ ذُرِّيتهمْ} الْآيَة أَدخل الْأَبْنَاء الْجنَّة بصلاح الْآبَاء

الثَّانِي أَنَّهَا خَاصَّة بِقوم إِبْرَاهِيم وَقوم مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَأَما هَذِه الْأمة فلهَا مَا سعت وَمَا سعي لَهَا قَالَ عِكْرِمَة

الثَّالِث أَن المُرَاد بالإنسان هُنَا الْكَافِر فَأَما الْمُؤمن فَلهُ مَا سعى وَمَا سعي لَهُ قَالَه الرّبيع بن أنس

الرَّابِع لَيْسَ للْإنْسَان إِلَّا مَا سعى من طَرِيق الْعدْل فَأَما من بَاب الْفضل فَجَائِز أَن يزِيدهُ الله تَعَالَى مَا شَاءَ قَالَه الْحُسَيْن بن الْفضل

الْخَامِس أَن اللَّام فِي {للْإنْسَان} بِمَعْنى على أَي لَيْسَ على الْإِنْسَان إِلَّا مَا سعى

وَاسْتَدَلُّوا على الْوُصُول بِالْقِيَاسِ على مَا تقدم من الدُّعَاء وَالصَّدَََقَة وَالصَّوْم وَالْحج وَالْعِتْق فَإِنَّهُ لَا فرق فِي نقل الثَّوَاب بَين أَن يكون عَن حج أَو صَدَقَة أَو وقف أَو دُعَاء أَو قِرَاءَة وبالأحاديث الْآتِي ذكرهَا وَهِي وَإِن كَانَت ضَعِيفَة فمجموعها يدل على أَن لذَلِك أصلا وَبِأَن الْمُسلمين مَا زَالُوا فِي كل عصر يَجْتَمعُونَ ويقرؤون لموتاهم من غير نَكِير فَكَانَ ذَلِك إِجْمَاعًا ذكر ذَلِك كُله الْحَافِظ شمس الدّين بن عبد الْوَاحِد الْمَقْدِسِي الْحَنْبَلِيّ فِي جُزْء أَلفه فِي الْمَسْأَلَة

قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَقد كَانَ الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام يُفْتِي بِأَنَّهُ لَا يصل إِلَى الْمَيِّت ثَوَاب مَا يقْرَأ لَهُ فَلَمَّا توفّي رَآهُ بعض أَصْحَابه فَقَالَ لَهُ إِنَّك كنت تَقول إِنَّه لَا يصل إِلَى الْمَيِّت ثَوَاب مَا يقْرَأ ويهدى إِلَيْهِ فَكيف الْأَمر قَالَ لَهُ كنت أَقُول ذَلِك فِي دَار الدُّنْيَا والآن فقد رجعت عَنهُ لما رَأَيْت من كرم الله فِي ذَلِك وَأَنه يصل إِلَيْهِ ثَوَاب ذَلِك وَأما الْقِرَاءَة على الْقَبْر فَجزم بمشروعيتها أَصْحَابنَا وَغَيرهم وَقَالَ الزَّعْفَرَانِي سَأَلت الشَّافِعِي رَحمَه الله عَن الْقِرَاءَة عِنْد الْقَبْر فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ النَّوَوِيّ رَحمَه الله فِي شرح الْمُهَذّب يسْتَحبّ لزائر الْقُبُور أَن يقْرَأ مَا تيَسّر من الْقُرْآن وَيَدْعُو لَهُم عَقبهَا نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَاتفقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَاب وَزَاد فِي مَوضِع آخر وَإِن ختموا الْقُرْآن على الْقَبْر كَانَ أفضل وَكَانَ الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل يُنكر ذَلِك أَولا حَيْثُ لم يبلغهُ فِيهِ أثر ثمَّ رَجَعَ حِين بلغه وَمن الْوَارِد فِي ذَلِك مَا تقدم فِي بَاب مَا يُقَال عِنْد الدّفن من حَدِيث إِبْنِ الْعَلَاء بن اللَّجْلَاج مَرْفُوعا كِلَاهُمَا

وَأخرج الْخلال فِي الْجَامِع عَن الشّعبِيّ قَالَ كَانَت الْأَنْصَار إِذا مَاتَ لَهُم الْمَيِّت إختلفوا إِلَى قَبره يقرؤون لَهُ الْقُرْآن

وَأخرج أَبُو مُحَمَّد السَّمرقَنْدِي فِي فَضَائِل {قل هُوَ الله أحد} عَن عَليّ مَرْفُوعا من مر على الْمَقَابِر وَقَرَأَ {قل هُوَ الله أحد} إِحْدَى عشرَة مرّة ثمَّ وهب أجره للأموات أعطي من الْأجر بِعَدَد الْأَمْوَات

وَأخرج أَبُو الْقَاسِم بن عَليّ الزنجاني فِي فَوَائده عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من دخل الْمَقَابِر ثمَّ قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب و {قل هُوَ الله أحد} و {أَلْهَاكُم التكاثر} ثمَّ اللَّهُمَّ إِنِّي جعلت ثَوَاب مَا قَرَأت من كلامك لأهل الْمَقَابِر من الْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات كَانُوا شُفَعَاء لَهُ إِلَى الله تَعَالَى

وَأخرج القَاضِي أَبُو بكر بن عبد الْبَاقِي الْأنْصَارِيّ فِي مشيخته عَن سَلمَة بن عبيد قَالَ قَالَ حَمَّاد الْمَكِّيّ خرجت لَيْلَة إِلَى مَقَابِر مَكَّة فَوضعت رَأْسِي على قبر فَنمت فَرَأَيْت أهل الْمَقَابِر حَلقَة حَلقَة فَقلت قَامَت الْقِيَامَة قَالُوا لَا وَلَكِن رجل من إِخْوَاننَا قَرَأَ {قل هُوَ الله أحد} وَجعل ثَوَابهَا لنا فَنحْن نقتسمه مُنْذُ سنة

وَأخرج عبد الْعَزِيز صَاحب الْخلال بِسَنَدِهِ عَن أنس رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من دخل الْمَقَابِر فَقَرَأَ سُورَة يس خفف الله عَنْهُم وَكَانَ لَهُ بِعَدَد من فِيهَا حَسَنَات

وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي حَدِيث إقرؤوا على مَوْتَاكُم {يس} هَذَا يحْتَمل أَن تكون هَذِه الْقِرَاءَة عِنْد الْمَيِّت فِي حَال مَوته وَيحْتَمل أَن تكون عِنْد قَبره قلت وبالأول قَالَ الْجُمْهُور كَمَا تقدم فِي أول الْكتاب وَبِالثَّانِي قَالَ إِبْنِ عبد الْوَاحِد الْمَقْدِسِي فِي الْجُزْء الَّذِي تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ وبالتعميم فِي الْحَالين قَالَ الْمُحب الطَّبَرِيّ من متأخري أَصْحَابنَا وَفِي الْإِحْيَاء للغزالي وَالْعَاقبَة لعبد الْحق عَن أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ إِذا دَخَلْتُم الْمَقَابِر فاقرؤوا بِفَاتِحَة الْكتاب والمعوذتين و {قل هُوَ الله أحد} وَاجْعَلُوا ذَلِك لأهل الْمَقَابِر فَإِنَّهُ يصل إِلَيْهِم

قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَقد قيل إِن ثَوَاب الْقِرَاءَة للقارىء وللميت ثَوَاب الإستماع وَلذَلِك تلْحقهُ الرَّحْمَة قَالَ الله تَعَالَى {وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا لَعَلَّكُمْ ترحمون} قَالَ وَلَا يبعد فِي كرم الله تَعَالَى أَن يلْحقهُ ثَوَاب الْقِرَاءَة والإستماع مَعًا ويلحقه ثَوَاب مَا يهدى إِلَيْهِ من الْقِرَاءَة وَإِن لم يسمع كالصدقة وَالدُّعَاء وَفِي فتاوي قَاضِي خَان من الْحَنَفِيَّة من قَرَأَ الْقُرْآن عِنْد الْقُبُور فَإِن نوى بذلك أَن يؤنسهم صَوت الْقُرْآن فَإِنَّهُ يقْرَأ وَإِن لم يقْصد ذَلِك فَالله يسمع الْقِرَاءَة حَيْثُ كَانَت

قَالَ الْقُرْطُبِيّ إستدل بعض عُلَمَائِنَا على نفع الْمَيِّت بِالْقِرَاءَةِ عِنْد الْقَبْر بِحَدِيث العسيب الَّذِي شقَّه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إثنتين وغرسه وَقَالَ لَعَلَّه يُخَفف عَنْهُمَا مَا لم ييبسا قَالَ الْخطابِيّ هَذَا عِنْد أهل الْعلم مَحْمُول على أَن الْأَشْيَاء مَا دَامَت على خلقتها أَو خضرتها وطراوتها فَإِنَّهَا تسبح حَتَّى تَجف رطوبتها أَو تحول خضرتها أَو تقطع عَن أَصْلهَا

قَالَ غير الْخطابِيّ فَإِذا خفف عَنْهُمَا بتسبيح الجريد فَكيف بِقِرَاءَة الْمُؤمن الْقُرْآن قَالَ وَهَذَا الحَدِيث أصل فِي غرس الْأَشْجَار عِنْد الْقُبُور

وَأخرج إِبْنِ عَسَاكِر من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة أَن أَبَا بَرزَة الْأَسْلَمِيّ رَضِي الله عَنهُ كَانَ يحدث أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مر على قبر وَصَاحبه يعذب فَأخذ جَرِيدَة فغرسها فِي الْقَبْر وَقَالَ عَسى أَن يرفه عَنهُ مَا دَامَت رطبَة وَكَانَ أَبُو بَرزَة يُوصي إِذا مت فضعوا فِي قَبْرِي معي جريدتين قَالَ فَمَاتَ فِي مفازة بَين كرمان وقومس فَقَالُوا كَانَ يوصينا أَن نضع فِي قَبره جريدتين وَهَذَا مَوضِع لَا نصيبهما فِيهِ فَبَيْنَمَا هم كَذَلِك إِذْ طلع عَلَيْهِم ركب من قبل سجستان فَأَصَابُوا مَعَهم سَعَفًا فَأخذُوا مِنْهُ جريدتين فوضعوهما مَعَه فِي قَبره

وَأخرج إِبْنِ سعد عَن مُورق قَالَ أوصى بُرَيْدَة أَن تجْعَل فِي قَبره جريدتان وَفِي تَارِيخ إِبْنِ النجار فِي تَرْجَمَة كثير بن سَالم الهيتي أَنه أوصى أَن لَا يعمر قَبره إِذا درس وأكد فِي ذَلِك وشدد وَقَالَ إِن الله عز وَجل ينظر إِلَى أَصْحَاب الْقُبُور الدوارس فيرحمهم فأرجو أَن أكون مِنْهُم قَالَ إِبْنِ النجار وَقد ورد مثل مَا قَالَ فِي الْآثَار ثمَّ أخرج من طَرِيق عبد بن حميد حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عبد الْكَرِيم حَدثنَا عبد الصَّمد بن معقل عَن وهب بن مُنَبّه قَالَ مر أرمياء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقبور يعذب أَهلهَا فَلَمَّا أَن كَانَ بعد سنة مر بهَا فَإِذا الْعَذَاب قد سكن عَنْهَا

فَقَالَ قدوس مَرَرْت بِهَذِهِ الْقُبُور عَام أول وَأَهْلهَا يُعَذبُونَ ومررت فِي هَذِه السّنة وَقد سكن الْعَذَاب عَنْهَا فَإِذا النداء من السَّمَاء يَا أرمياء يَا أرمياء تمزقت أكفانهم وتمعطت شُعُورهمْ ودرست قُبُورهم فَنَظَرت إِلَيْهِم فرحمتهم وَهَكَذَا أفعل بِأَهْل الْقُبُور الدارسات والأكفان المتمزقات والشعور المتمعطات

البناية شرح الهداية (4/ 466)

الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها  (أو صوما أو صدقة أو غيرها) ش: كالحج وقراءة القرآن والأذكار…….. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اقرءوا على موتاكم سورة يس» رواه أبو داود……. ومما يدل على هذا أن المسلمين يجتمعون في كل عصر وزمان ويقرءون القرآن ويهدون ثوابه لموتاهم. وعلى هذا أهل الصلاح والديانة من كل مذهب من المالكية والشافعية وغيرهم ولا ينكر ذلك منكر فكان إجماعًا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 63)

 وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ قِرَاءَةَ قُرْآنٍ أَوْ ذِكْرًا أَوْ طَوَافًا أَوْ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 243)

صَرَّحَ عُلَمَاؤُنَا فِي بَابِ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ بِأَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ غَيْرَهَا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ، بَلْ فِي زَكَاةِ التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ: الْأَفْضَلُ لِمَنْ يَتَصَدَّقُ نَفْلًا أَنْ يَنْوِيَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لِأَنَّهَا تَصِلُ إلَيْهِمْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ اهـ هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لَكِنْ اسْتَثْنَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةَ الْمَحْضَةَ كَالصَّلَاةِ وَالتِّلَاوَةِ فَلَا يَصِلُ ثَوَابُهَا إلَى الْمَيِّتِ عِنْدَهُمَا، بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ. وَخَالَفَ الْمُعْتَزِلَةُ فِي الْكُلِّ، وَتَمَامُهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

أَقُولُ: مَا مَرَّ عَنْ الشَّافِعِيِّ هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ. وَاَلَّذِي حَرَّرَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وُصُولُ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ إذَا كَانَتْ بِحَضْرَتِهِ أَوْ دَعَا لَهُ عَقِبَهَا وَلَوْ غَائِبًا لِأَنَّ مَحَلَّ الْقِرَاءَةِ تَنَزُّلُ الرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ، وَالدُّعَاءُ عَقِبَهَا أَرْجَى لِلْقَبُولِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُرَادَ انْتِفَاعُ الْمَيِّتِ بِالْقِرَاءَةِ لَا حُصُولُ ثَوَابِهَا لَهُ، وَلِهَذَا اخْتَارُوا فِي الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ أَوْصِلْ مِثْلَ ثَوَابِ مَا قَرَأْته إلَى فُلَانٍ، وَأَمَّا عِنْدَنَا فَالْوَاصِلُ إلَيْهِ نَفْسُ الثَّوَابِ

فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 142)

(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا) كَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ (قَوْلُهُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ) لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُخَالِفَ لِمَا ذَكَرَ خَارِجٌ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – لَا يَقُولَانِ بِوُصُولِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ كَالصَّلَاةِ وَالتِّلَاوَةِ بَلْ غَيْرِهَا كَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ أَصْحَابَنَا لَهُمْ كَمَالُ الِاتِّبَاعِ وَالتَّمَسُّكِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ، فَعَبَّرَ عَنْهُمْ بِاسْمِ أَهْلِ السُّنَّةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا غَيْرَ أَنَّ لَهُمْ وَصْفًا عَبَّرَ عَنْهُمْ بِهِ.

وَخَالَفَ فِي كُلِّ الْعِبَادَاتِ الْمُعْتَزِلَةُ وَتَمَسَّكُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: 39] وَسَعْيُ غَيْرِهِ لَيْسَ سَعْيَهُ، وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مَسُوقَةً قَصًّا لِمَا فِي صُحُفِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى – عَلَيْهِمَا السَّلَامُ – فَحَيْثُ لَمْ يُتَعَقَّبْ بِإِنْكَارٍ كَانَ شَرِيعَةً لَنَا عَلَى مَا عُرِفَ. وَالْجَوَابُ أَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةً فِيمَا قَالُوهُ لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا نُسِخَتْ أَوْ مُقَيَّدَةُ، وَقَدْ ثَبَتَ مَا يُوجِبُ الْمَصِيرَ إلَى ذَلِكَ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْآخَرُ عَنْ أُمَّتِهِ» . وَالْمَلْحَةُ بَيَاضٌ يَشُوبُهُ شَعَرَاتٌ سُودٌ.

وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ بِسَنَدِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ يَشْتَرِيَ كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقَرْنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ «ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِكَبْشَيْنِ أَقَرْنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ} [الأنعام: 79] الْآيَةَ، اللَّهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ» وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ بِنَقْصٍ فِي الْمَتْنِ.

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَتَى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ عَظِيمَيْنِ أَقَرْنَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ أَضْجَعَ الْآخَرَ وَقَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مِمَّنْ شَهِدَ لَك بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ» وَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدَيْهِمَا. وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ. وَمِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدَ الْغِفَارِيُّ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْفَضَائِلِ.

وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمِنْ طَرِيقِهِ، رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ.

وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا وَالدَّارَقُطْنِيّ، فَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عِدَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَانْتَشَرَتْ مُخْرِجُوهُ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ وَهُوَ أَنَّهُ ضَحَّى عَنْ أُمَّتِهِ مَشْهُورًا يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْكِتَابِ بِهِ بِمَا لَمْ يَجْعَلْهُ صَاحِبُهُ، أَوْ نَنْظُرُ إلَيْهِ وَإِلَى مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: كَانَ لِي أَبَوَانِ أَبَرُّهُمَا حَالَ حَيَاتِهِمَا فَكَيْفَ لِي بِبِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ لَهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنَّ مِنْ الْبِرِّ بَعْدَ الْمَوْتِ أَنْ تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ، وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ» وَإِلَى مَا رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ «مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] إحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنْ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ» وَإِلَى مَا «عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا وَنَحُجُّ عَنْهُمْ وَنَدْعُو لَهُمْ فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إنَّهُ لَيَصِلُ إلَيْهِمْ وَإِنَّهُمْ لَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إذَا أُهْدِيَ إلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ الْعُكْبَرِيُّ.

وَعَنْهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. فَهَذِهِ الْآثَارُ وَمَا قَبْلَهَا وَمَا فِي السُّنَّةِ أَيْضًا مِنْ نَحْوِهَا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ تَرَكْنَاهُ لِحَالِ الطُّولِ يَبْلُغُ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْكُلِّ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ الصَّالِحَاتِ لِغَيْرِهِ نَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ مَبْلَغَ لتَّوَاتُرِ، وَكَذَا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ لِلْوَالِدَيْنِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإسراء: 24] وَمِنْ الْإِخْبَارِ بِاسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ قَالَ تَعَالَى {وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ} [الشورى: 5] وَقَالَ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا} [غافر: 7] وَسَاقَ عِبَارَتَهُمْ {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ} [غافر: 7] إلَى قَوْلِهِ {وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ} [غافر: 9] قَطْعِيٌّ فِي حُصُولِ الِانْتِفَاعِ بِعَمَلِ الْغَيْرِ فَيُخَالِفُ ظَاهِرَ الْآيَةِ الَّتِي اسْتَدَلُّوا بِهَا، إذْ ظَاهِرُهَا أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ اسْتِغْفَارُ أَحَدٍ لِأَحَدٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سَعْيِهِ فَلَا يَكُونُ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَطَعْنَا بِانْتِفَاءِ إرَادَةِ ظَاهِرِهَا عَلَى صِرَافَتِهِ فَتَتَقَيَّدُ بِمَا لَمْ يَهَبْهُ الْعَامِلُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ النَّسْخِ، أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ أَسْهَلُ إذْ لَمْ يَبْطُلْ بَعْدَ الْإِرَادَةِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْإِخْبَارَاتِ وَلَا يَجْرِي النَّسْخُ فِي الْخَبَرِ، وَمَا يُتَوَهَّمُ جَوَابًا مِنْ أَنَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ فِي شَرِيعَةِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى – عَلَيْهِمَا السَّلَامُ – أَنْ لَا يَجْعَلَ الثَّوَابَ لِغَيْرِ الْعَامِلِ ثُمَّ جَعَلَهُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ شَرِيعَتِنَا حَقِيقَةُ مَرْجِعِهِ إلَى تَقْيِيدِ الْإِخْبَارِ لَا إلَى النَّسْخِ إذْ حَقِيقَتُهُ أَنْ يُرَادَ الْمَعْنَى ثُمَّ تُرْفَعَ إرَادَتُهُ، وَهَذَا تَخْصِيصٌ بِالْإِرَادَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَهْلِ تِلْكَ الشَّرَائِعِ وَلَمْ يَقَعْ نَسْخٌ لَهُمْ، وَلَمْ يَرِدْ الْإِخْبَارُ أَيْضًا فِي حَقِّنَا ثُمَّ نُسِخَ.

وَأَمَّا جَعْلُ اللَّامِ فِي لِلْإِنْسَانِ بِمَعْنَى عَلَى فَبَعِيدٌ مِنْ ظَاهِرِهَا وَمِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ أَيْضًا، فَإِنَّهَا وَعْظٌ لِلَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، وَقَدْ ثَبَتَ فِي ضِمْنِ إبْطَالِنَا لِقَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ انْتِفَاءُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ بِمَا فِي الْآثَارِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُوَفِّقُ

آثار السنن (ص389)

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالُوا: ثنا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: ” يَا بُنَيَّ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَلْحِدْنِي، فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، ثُمَّ سِنَّ عَلَيَّ الثَّرَى سِنًّا، ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ “

مشكاة المصابيح (1/ 538)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَان. وَقَالَ: وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَيْهِ

Disclaimer
Purpose and Scope
The information provided on this website is intended for informational and educational purposes only. Fatawa provided on this website are context-dependent, scenario-specific and are impacted by interpretations and individual circumstances.
The information provided on this website is not a substitute for an independent, scenario-specific question, and must not be used to determine or establish a ruling for any other circumstance, situation or dispute.
Accuracy and Reliability
While Darul-Ifta - Darul Uloom Azaadville strives for accuracy, errors may occur. Users are encouraged to verify information independently and notify the Darul-Ifta of any discrepancies.
We reserve the right to edit, moderate or remove any content.
No Legal Authority
Fatawa provided on this website are not legal judgments but rather religious rulings. Legal matters should be addressed through appropriate legal channels.
Acceptance
By using this website, users agree to these terms and conditions.