The Zakaat Calculation Date Not Changing Due To Debt

Question

If a person becomes indebted to the extent that his liabilities exceed the value of the assets on which he is liable to discharge Zakaat, does his Zakaat calculation date change to when he acquires the Nisaab amount again?

Answer

In principle when a person loses all his wealth and reaches “zero”, his Zakaat date will be reset. However, when a person goes into minus or zero through debt, then his Zakaat date will not change. Hence, in this case, the person`s Zakaat date will not change.

Checked and Approved By:

Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

References

تحفة الفقهاء ص128
فأما إذا هلك النصاب أصلا، بحيث لم يبق منه شيء، يستأنف الحول، لأنه لم ىوجد شيء من النصاب الأصلي حتى يضم اليه المستفاد.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 263)

(فلا زكاة على مكاتب) …….(ومديون للعبد بقدر دينه) فيزكي الزائد إن بلغ نصابا، وعروض الدين كالهلاك عند محمد، ورجحه في البحر،
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : (قوله وعروض الدين) أي المستغرق في أثناء الحول ومثله المنقص للنصاب ولم يتم آخر الحول، وأما الحادث بعد الحول فلا يعتبر اتفاقا ط
(قوله ورجحه في البحر) وعبارته: وعند أبي يوسف لا يمنع بمنزلة نقصانه، وتقديمهم قول محمد يشعر بترجيحه، وهو كذلك كما لا يخفى. وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أبرأه؛ فعند محمد يستأنف حولا جديدا لا عند أبي يوسف كما في المحيط. اهـ.
أقول: إن كان مجرد التقديم يقتضي الترجيح فقد قدم في الجوهرة قول أبي يوسف، وأشار في المجمع إلى أنه قول أبي حنيفة أيضا، وأخر في شرحه دليلهما عن دليل محمد فاقتضى ترجيح قولهما لأن الدليل المتأخر يتضمن الجواب عن المتقدم، بل ما عزاه إلى محمد عزاه في البدائع وغيرها إلى زفر. وفي البحر في آخر باب زكاة المال عن المجتبى: الدين في خلال الحول لا يقطع حكم الحول وإن كان مستغرقا. وقال زفر: يقطع. اهـ. وجزم به الشارح هناك قبيل قول المصنف وقيمة العرض تضم إلى الثمنين، فقد ظهر لك ما في ترجيح البحر فتدبر، نعم ما في البحر أوجه لأن الدين مانع من ابتداء الحول فيمنع من بقائه بالأولى لأن البقاء أسهل تأمل، ولعل القول بعدم المنع مبني على ما إذا كان النصاب تاما في آخر الحول أيضا، بأن ملك ما يفي الدين من غير النصاب تأمل
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 302)

(وشرط كمال النصاب) ولو سائمة (في طرفي الحول) في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب (فلا يضر نقصانه بينهما) فلو هلك كله بطل الحول. وأما الدين فلا يقطع ولو مستغرقا
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : “(قوله: فلو هلك كله) أي في أثناء الحول بطل الحول، حتى لو استفاد فيه غيره استأنف له حولا جديدا وتقدم حكم هلاكه بعد تمام الحول في زكاة الغنم. قال في النهر: ومنه أي من الهلاك ما لو جعل السائمة علوفة؛ لأن زوال الوصف كزوال العين (قوله وأما الدين إلخ) قدم الشارح عند قول المصنف فلا زكاة على مكاتب ومديون للعبد بقدر دينه أن عروض الدين كالهلاك عند محمد ورجحه في البحر. اهـ. وقدمنا هناك ترجيح ما هنا فراجعه، والخلاف في الدين المستغرق للنصاب كما هو صريح ما في الجوهرة؛ فلا يمكن التوفيق بحمل ما في البحر على غير المستغرق فافهم”
الجوهرة النيرة (157-158/2)

قوله: (وإن كان ماله أكثر من الدين: زكَّى الفاضل إذا بلغ نصاباً) لفراغه عن الحاجة
وإن لَحِقَه في وسط الحول دينٌ يَستغرق النصاب، ثم برىء منه قبل تمام الحول: فإنه تجب عليه الزكاة عند أبي يوسف؛ لأنه يجعل الدين بمنزلة نقصان النصاب وقال محمد : لا يجب ؛ لأنه يجعل ذلك بمنزلة الاستحقاق.
وإن كان الدين لا يستغرق النصاب، ثم برىء منه قبل تمام الحول: فإنه تجب الزكاة عندهم جميعاً، إلا زفر، فإنه يقول: لا تجب.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 208)

(ونقصان النصاب) أطلقه ليتناول كل نصاب تجب فيه الزكاة كالنقدين وعروض التجارة والسوائم (في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه) ؛ لأن في اعتبار كمال النصاب في جميع الحول حرجا فاعتبر وجود النصاب في أول الحول للانعقاد وفي آخره للوجوب وفيه إشارة إلى أنه لا بد من بقاء شيء من النصاب حتى لو هلك كله في أثناء الحول لا تجب وإن تم آخر الحول على النصاب فلو كان له عصير فتخمر ثم تخلل في آخره والخل أيضا يساويه يستأنف للخل ويبطل الحول الأول وإلى أن الدين في الحول لا يقطع حكم الحول وإن استغرق خلافا لزفر
البناية شرح الهداية (3/ 386)

وفي ” المجتبى “: الدين في خلال الحول لا يقطع حكم الحول وإن كان مستغرقا وقال زفر – رَحِمَهُ اللَّهُ -: ينقطع.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 220)

وفي المحيط: وأما الدين المعترض في خلال الحول فإنه يمنع وجوب الزكاة بمنزلة هلاكه عند محمد وعند أبي يوسف: لا يمنع بمنزلة نقصانه اهـ.
الفتاوى الهندية (1/ 173)

وأما الدين المعترض في خلال الحول فذكر في العيون أن عند محمد – رحمه الله تعالى – يمنع وجوب الزكاة وعند أبي يوسف لا يمنع كذا في 

Disclaimer
Purpose and Scope
The information provided on this website is intended for informational and educational purposes only. Fatawa provided on this website are context-dependent, scenario-specific and are impacted by interpretations and individual circumstances.
The information provided on this website is not a substitute for an independent, scenario-specific question, and must not be used to determine or establish a ruling for any other circumstance, situation or dispute.
Accuracy and Reliability
While Darul-Ifta - Darul Uloom Azaadville strives for accuracy, errors may occur. Users are encouraged to verify information independently and notify the Darul-Ifta of any discrepancies.
We reserve the right to edit, moderate or remove any content.
No Legal Authority
Fatawa provided on this website are not legal judgments but rather religious rulings. Legal matters should be addressed through appropriate legal channels.
Acceptance
By using this website, users agree to these terms and conditions.