زکاۃ ادا کرنے کے لئے اصل قیمت ہی دینا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جس سے مستحق زکاۃ کو نفع پہنچایا جائے زکاۃ ادا ہو جاتی ہے (نجم الفتاویٰ ۳/۱۴۴)
والأوجه أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال وحاجة أخرى كدهن وثوب وكراء منزل وغير ذلك كما في الفتح اهـ (رد المحتار ٢/٣٥٥)
[1] لیکن تحقیقی اور صحیح بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کو صدقات وغیرہ سے کسی وقت کسی زمانہ میں حصہ نہیں دیا گیا، اور نہ وہ مؤلفۃ القلوب میں داخل ہیں، جن کا ذکر مصارف صدقات میں آیا ہے… ومزید(معارف القرآن ۴/۴۰۱)
اگر کسی غریب حاجت مند مسلمان کی تالیف قلب کی ضرورت ہو تو اس کو زکوۃ دی جاسکتی ہے، کافر یا صاحب نصاب مسلمان کو تالیف قلب کے لئے زکوۃ دینا جائز نہیں، تفصیل لے لئے معارف القرآن ج۴ ص۴۶ (لعل الصواب ۴۰۱) سے ج۴ ص۴۰۴ تک ملاحظہ ہو۔ (فتاوی عثمانی ۲/۱۵۹)
لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أحدا من الكفار للإيلاف شيئا من الزكاة فإن قيل روى مسلم والترمذي عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية في قصة فقال: أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أبغض الناس إلى فما برح يعطيني إنه لأحب الناس إلي، وهذا صريح في أنه كان يعطيهم في حالة الكفر وقد جزم ابن أثير (كذا، والصواب: ابن الأثير) في الصحابة أنه أعطاه قبل إسلامه، قلت: قال النووي: إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية كان من غنائم حنين وصفوان يومئذ كافر، قال الحافظ ابن حجر: ودعوى الرافعي أنه أعطى صفوان ذلك من الزكاة وهمٌ والصواب أنه من الغنائم من خمس خمس التي كان للنبى صلى الله عليه وسلم، وبذلك جزم البيهقي وابن سيد الناس وابن كثير وغيرهم، وقال ابن الهمام في بيان النسخ: أسند الطبراني قول عمر بن الخطاب-حين جاءه عيينة بن حصين (كذا، والصواب كما في الدر المنثور للسيوطي ٣/٢٥٢ والإصابة ٤/٦٣٨: عيينة بن حصن)-الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعنى ليس اليوم مؤلفة وأخرج ابن أبى شيبة عن الشعبي: إنما كانت المؤلفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ولي أبو بكر انقطعت، وقال ابن الهمام: جاء عيينه والأقرع يطلبان أرضا إلى أبي بكر فكتب له الخط فمزقه عمر وقال هذا شىء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ليتألفكم على الإسلام والآن فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم فإن ثبتّم على الإسلام وإلا فبينا وبينكم السيف، فرجعوا إلى أبى بكر فقالوا: الخليفة أنت أم عمر؟ فقال: هو إن شاء، ووافقه ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة، قلت: لا يخفى أن قول عمر لا يحتمل أن يكون ناسخا وليس فى قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دلالة على نسخ سهم المؤلفة، كيف وهو أقدم نزولا من آية سهم المؤلفة فإن سورة التوبة آخر القرآن نزولا وسورة الكهف مكية وليست القصة فى الزكاة بل في أقطاع الأرض فكيف يحكم بنسخ سهم المؤلفة، وإذا ثبت أن حكمه باق غير منسوخ لكن الكافر من المؤلفة ليس بمراد بل الحكم مخصوص بالمسلمين منهم ولذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إعطائه من الزكاة كافرا من المؤلفة فنقول: إذا خص الكافر من المؤلفة فلا بد أن يخص الغنى أيضا بالأحاديث الواردة فى عدم حل الزكاة للغنى وبما ذكر في حديث معاذ قوله صلى الله عليه وسلم: توخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وإذا خص المسلم الغنى من المؤلفة بقي الحكم في المؤلفة الفقراء فظهر أن المؤلفة أيضا صنف من الفقراء، عطف عليه عطف الخاص على العام لزيادة الاهتمام (تفسير المظهري ٤/٢٣٥)
وبالجملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر على ما تقدم، والله أعلم وأحكم (الجامع في أحكام القرآن للقرطبي ٨/١٨١)
وسكت عن المؤلفة قلوبهم لسقوطهم إما بزوال العلة أو نسخ بقوله – صلى الله عليه وسلم – لمعاذ في آخر الأمر «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» (الدر المختار مع رد المحتار ٢/٣٤٢)
(قوله: لسقوطهم) أي في خلافة الصديق لما منعهم عمر – رضي الله تعالى عنهما – وانعقد عليه إجماع الصحابة، نعم على القول بأنه لا إجماع إلا عن مستند يجب علمهم بدليل أفاد نسخ ذلك قبل وفاته – صلى الله عليه وسلم – أو تقييد الحكم بحياته أو كونه حكما مغيا بانتهاء علته وقد اتفق بعد وفاته وتمامه في الفتح لكن لا يجب علمنا نحن بدليل الإجماع كما هو مقرر في محله. (المرجع السابق)
راجعوا من فضلكم أيضا خلاصة الدلائل لحسام الدين الرازي ١/٦٠٥، وإعلاء السنن لظفر أحمد العثماني ٩/٨٣، وأحكام القرآن للجصاص ٣/١٢٣
[1] (ولا) تدفع (إلى ذمي) لحديث معاذ (وجاز) دفع (غيرها وغير العشر) والخراج (إليه) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني وبقوله يفتي حاوي القدسي وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا بحر عن الغاية وغيرها، لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له. (الدر المختار مع رد المحتار ٢/٣٥١)
وأما أهل الذمة فلا يجوز صرف الزكاة إليهم بالاتفاق ويجوز صرف صدقة التطوع إليهم بالاتفاق، واختلفوا في صدقة الفطر والنذور والكفارات قال أبو حنيفة ومحمد – رحمهما الله تعالى – يجوز إلا أن فقراء المسلمين أحب إلينا كذا في شرح الطحاوي. وأما الحربي المستأمن فلا يجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة إليه بالإجماع ويجوز صرف التطوع إليه كذا في السراج الوهاج. (الفتاوى الهندية ١/١٨٨)
راجعوا أيضا نجم الفتاوی ۳/۱۸۲