Homeopathic Medicine

Question

Kindly advise if homeopathic medicine, which occasionally contains minute highly diluted doses of bee venom, spider venom and animal extracts, (for example: 0.002% of the impure substance) is halaal suitable.

Answer

Homeopathic Medicine

Definition – An alternative approach to medicine based on the belief that natural substances, prepared in a special way and used most often in very small amounts, restore health. According to these beliefs, in order for a remedy to be effective, it must cause in a healthy person the same symptoms being treated in the patient. Also called homeopathy.

Ruling – Homeopathic medication will be permissible as long it does not contain Haraam and impure substances such as alcohol etc. for detailed enquiries about specific medication being Halaal suitable kindly contact a reliable Halaal certifying organization.

As far as those homeopathic medicines which have impure and Haraam substances is concerned, one will only be permitted to use them in dire situations where no other alternative is found and a professional, pious Muslim doctor advises such.

Under normal circumstances (where other Halaal medicines are available), Homeopathic medication containing bee venom and spider venom or extracts from Haraam animals and impure substances will not be Halaal suitable.

Checked and Approved By:

Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

References

(وأما) المعتق المسكر فيحل شربه للتداوي واستمراء الطعام والتقوي على الطاعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف – رضي الله عنهما – وروى محمد الله – أنه لا يحل، وهو قول الشافعي – رحمه الله – وأجمعوا على أنه لا يحل شربه للهو والطرب كذا روى أبو يوسف – رحمه الله – في الأمالي وقال لو أراد أن يشرب المسكر فقليله وكثيره حرام وقعوده لذلك والمشي إليه حرام.
(وجه) قول محمد والشافعي رحمهما الله ما روي عن سيدتنا عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وروي عنه عليه الصلاة والسلام – أنه قال كل مسكر من عصير العنب إنما سمي خمرا لكونه مخامرا للعقل، ومعنى المخامرة يوجد في سائر الأشربة المسكرة وأبو حنيفة وأبو يوسف – رضي الله عنهما – احتجا بحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وآثار الصحابة الكرام – رضي الله عنهم

(أما) الحديث فما ذكره الطحاوي – رحمه الله – في شرح الآثار عن عبد الله ابن سيدنا عمر – رضي الله تعالى عنهما – «أن النبي – عليه الصلاة والسلام أتي بنبيذ فشمه فقطب وجهه لشدته، ثم دعا بماء فصبه عليه وشرب منه ( وأما ) الآثار فمنها ما روي عن سيدنا عمر – رضي الله عنه أنه كان يشرب النبيذ الشديد، ويقول: ” إنا لننحر الجزور وإن العتق منها لآل عمر ولا يقطعه إلا النبيذ الشديد.
( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١١٦/٥)

والاستشفاء بالحرام حرام، وما قاله الصدر الشهيد فهو غير مجرى على إطلاقه، فإن الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء؛ أما إذا علم أن فيه شفاء، وليس له دواء آخر غيره فيجوز الاستشفاء به؛ ألا ترى إلى ما ذكر محمد رحمه الله في كتاب الأشربة إذا خاف الرجل على نفسه العطش، ووجد الخمر شربها إن كان يدفع عطشه؛ لكن يشرب بقدر ما يرويه ويدفع عطشه، ولا يشرب للزيادة على الكفاية.
وقد حكي عن بعض مشايخ بلخ: أنه سئل عن معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه : إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؛ يجوز أن عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم؛ لأنه حينئذ يستغني بالحلال عن الحرام، ويجوز أن يقال : تكشف الحرمة عند الحاجة، فلا يكون الشفاء في الحرام، وإنما يكون في الحلال.
(المحيط البرهاني في الفقه النعماني – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ٣٧٣/٥)

قِيلَ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ كَالْخَمْرِ وَالْبَوْلِ إِنْ أَخْبَرَهُ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً وَالْحُرْمَةُ تَرْتَفِعُ بِالضَّرُورَةِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَدَاوِيًا بِالْحَرَامِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ حَدِيثُ النَّهْيِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ أَخِي حَلَبِي لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ كَمَا لَا يَخْفَى تَأَمَّلْ .
( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر – دار إحياء التراث العربي ٥٥٥/٢)

وقد وقع الاختلاف بين مشايخنا في التداوي بالمحرم ففي النهاية عن الذخيرة الاستشفاء بالحرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر اهـ.
وفي فتاوى قاضي خان معزيا إلى نصر بن سلام معنى قوله – عليه السلام – إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم إنما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيها شفاء فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس به ألا ترى أن العطشان يحل له شرب الخمر للضرورة اهـ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (۱۲۲/۱)

مطلب في التداوي بالمحرم قوله ورده في البدائع إلخ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن صاحب الخانية والنهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره قال في النهاية: وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباحما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان، وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي فيه وجهان، وكذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إن علم وليس له دواء غيره يجوز ومعنى قول ابن مسعود – رضي الله عنه . لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يستغني بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال اهـ نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين ( الدر المختار وحاشية ابن عابدين
(رد المحتار) ٢٢٨/٥ سعيد)

وَ كَذَلِكَ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ مِثْلُ الْحَيَّةِ وَالْوَزَغِ وَسَامَ أَبْرَصَ وَجَمِيعِ الْحَشَرَاتِ وَهَوَامَ الْأَرْضِ مِنْ الْفَارِ وَالْقُرَادِ وَالْقَنَافِذِ وَالضَّبِ وَالْيَرْبُوعِ وَابْنِ عِرْسٍ وَنَحْوِهَا، وَلَا خِلَافَ فِي حُرْمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِلَّا فِي الضَّبِّ فَإِنَّهُ حَلَالٌ عَنْدَ الشَّافِعِيّ
(بدائع الصنائع، ج 5، ص٣٦، دار الكتب العلمية)

ويكره أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها
الهداية، ج ٤ ، ص ٣٥٢ ، دار احياء التراث العربي)

(قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِيهِ) أَيْ فِي التَّحْرِيمِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْيَرْبُوعُ وَابْنُ عِرْسٍ مِنْ سِبَاعِ الْهَوَامَ) وَالْهَوَامُّ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ قَالَ الْأَثْقَانِيُّ جَمْعُ الْهَامَّةِ وَهِيَ الدَّابَّةُ مِنْ دَوَاتِ الْأَرْضِ، وَجَمِيعُ الْهَوَامَ نَحْوُ الْيَرْبُوعِ وَابْنِ عِرْسِ وَالْقُنْفُذِ مِمَّا يَكُونُ سُكْنَاهُ الْأَرْضَ وَالْجُدُرَ مَكْرُوهُ أَكْلُهُ لِأَنَّ الْهَوَامَّ مُسْتَخْبَنَةٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧] وَلِأَنَّهَا تَتَنَاوَلُ النَّجَاسَاتِ فِي الْغَالِبِ وَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْكَرَاهَةِ
تبيين الحقائق، ج ۵، ص ٢٩٥، المطبعة الكبرى الأميرية)

Disclaimer
Purpose and Scope
The information provided on this website is intended for informational and educational purposes only. Fatawa provided on this website are context-dependent, scenario-specific and are impacted by interpretations and individual circumstances.
The information provided on this website is not a substitute for an independent, scenario-specific question, and must not be used to determine or establish a ruling for any other circumstance, situation or dispute.
Accuracy and Reliability
While Darul-Ifta - Darul Uloom Azaadville strives for accuracy, errors may occur. Users are encouraged to verify information independently and notify the Darul-Ifta of any discrepancies.
We reserve the right to edit, moderate or remove any content.
No Legal Authority
Fatawa provided on this website are not legal judgments but rather religious rulings. Legal matters should be addressed through appropriate legal channels.
Acceptance
By using this website, users agree to these terms and conditions.