Question
In a Christian marriage if the wife decides to convert to Islam but not the husband, what is the status of the marriage and what steps should she take?
Answer
The wife will remain within the marriage of her husband for the period of 3 menstrual cycles, during which Islam will be presented to him. Should he not accept Islam during this period, the Nikah will terminate and she will separated from him after which she will spend a further 3 menstrual cycles in Iddah before being allowed to marry a Muslim.
Checked and Approved By:
Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
References
وإن خرجت مستأمنة للتجارة أو لحاجة فهما على
النكاح حتى تحيض ثلاث حيض. وكذلك لو خرجا جميعاً بأمان للتجارة ثم أسلم أحدهما
أيهما ما كان فهما على النكاح حتى تحيض المرأة ثلاث حيض. فإذا حاضت ثلاثاً وقعت
الفرقة بينهما بغير الطلاق، وانقطعت العصمة، لا يقع عليها طلاقه.
الأصل للشيباني (4/
462) دار ابن حزم
وإذا سلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه
القاضي الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى عن الإسلام فرق بينهما وكان ذلك طلاقا
بائنا عند أبي حنيفة ومحمد: وقال أبو يوسف: هي فرقة بغير طلاق فإن أسلم الزوج
وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي امرأته وإن أبت فرق القاضي بينهما
ولم تكن هذه الفرقة طلاقا فإن كان قد دخل لها فلها المهر وإن لم يكن دخل بها فلا
مهر لها وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى
مختصر القدوري (ص: 150) دار الكتب العلمية
ولو أسلم أحد الزّوجين عرض الإسلام على
الآخر فإن أسلم وإلّا فرّق بينهما. وإباؤه طلاقٌ لا إباؤها. ولو أسلم أحدهما ثمّ
لم تبن حتّى تحيض ثلاثًا. ولو أسلم زوج الكتابيّة بقي نكاحها. وتباين الدّارين سبب
الفرق لا السّبي. وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدّةٍ.
كنز الدقائق (ص:
264) دار البشائر الإسلامية
“وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام فإن
أسلم فهي امرأته وإن أبى فرق بينهما وكان ذلك طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
الله وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي امرأته وإن أبت
فرق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة بينهما طلاقا ” وقال أبو يوسف رحمه الله لا
تكون الفرقة طلاقا في الوجهين أما العرض فمذهبنا وقال الشافعي رحمه الله لا يعرض
الإسلام لأن فيه تعرضا لهم، وقد ضمنا بعقد الذمة أن لا نتعرض لهم إلا أن ملك
النكاح قبل الدخول غير متأكد فينقطع بنفس الإسلام وبعده متأكد فيتأجل إلى انقضاء
ثلاث حيض كما في الطلاق. ولنا أن المقاصد قد فاتت فلا
بد من سبب يبتني عليه الفرقة والإسلام طاعة لا يصلح سببا لها فيعرض الإسلام لتحصل
المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء وجه قول أبي يوسف رحمه الله أن الفرقة
بسبب يشترك فيه الزوجان فلا يكون طلاقا كالفرقة بسبب الملك ولهما أن بالإباء امتنع
الزوج عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام فينوب القاضي منابه في التسريح
كما في الجب والعنة. أما المرأة فليست بأهل
للطلاق فلا ينوب القاضي منابها عند إبائها ” ثم إذا فرق القاضي بينهما
بإبائها فلها المهر إن كان دخل بها ” لتأكده بالدخول ” وإن لم يكن دخل
بها فلا مهر لها ” لأن الفرقة من قبلها والمهر لم يتأكد فأشبه الردة
والمطاوعة ” وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر أو أسلم الحربي
وتحته مجوسية لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها ” وهذا
لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام
Disclaimer | |
Purpose and Scope The information provided on this website is intended for informational and educational purposes only. Fatawa provided on this website are context-dependent, scenario-specific and are impacted by interpretations and individual circumstances. The information provided on this website is not a substitute for an independent, scenario-specific question, and must not be used to determine or establish a ruling for any other circumstance, situation or dispute. | |
Accuracy and Reliability While Darul-Ifta - Darul Uloom Azaadville strives for accuracy, errors may occur. Users are encouraged to verify information independently and notify the Darul-Ifta of any discrepancies. We reserve the right to edit, moderate or remove any content. | |
No Legal Authority Fatawa provided on this website are not legal judgments but rather religious rulings. Legal matters should be addressed through appropriate legal channels. | |
Acceptance By using this website, users agree to these terms and conditions. |